أحمد بن عبد الرزاق الدويش
204
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده ، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك ، فليس عليك في ذلك إثم ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1843 ) : س 7 : اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها ، ولم أعلم المشتري بالخلل ، فهل يعتبر هذا غشا أو لا ؟ ج 7 : نعم ، يعتبر هذا غشا ، ومعلوم أن الغش حرام ؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 2 ) وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل ؛ إبراء لذمتك ، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله ، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل ، أو أخذ السيارة ورد الثمن ، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم ، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1319 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) . ( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .